All legislation

قرار Decision No. 74 19/02/2024

الزامية ارفاق شهادة صحية زراعية للنباتات والـمنتجات النباتية

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
19/02/2024
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2024, p. 628-634
Status
In force
Amended by
قرار رقم 356 تاريخ 16/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 19/02/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم قم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابـير الصحة النباتية)،

بناء على الـمعايير الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصيغتها الـمودعة لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما في العام 1951 وبالتعديلات اللاحقة التى أُدخلت عليها(،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 32/2023 ــ 2024 تاريخ 21/12/2023),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد السلع الـمدرجة في الـملحق رقم 1 من هذا القرار، بما في ذلك عندما تكون برفقة الـمسافرين أو مرسلة بواسطة البريد في حال عدم ارفاقها بشهادة صحية زراعية اصلية للتصدير أو إعادة التصدير وفقا للشروط الـمنصوص عليها في قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية رقم 778 تاريخ 28/11/2006 والـمعايير الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تؤكد مطابقتها لتدابير الصحة النباتية الصادرة عن وزارة الزراعة بحسب القرارات الوزارية ذات الصلة.

المادة 2

تقوم الجهة الـمستوردة بإعادة تصدير الارسالية الـمخالفة لهذا القرار خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا كاملا من تاريخ رفضها من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي وإذا تعذر ذلك يتم تلفها وفقا للانظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة الـمستورد بعد إخطار وزير الزراعة ومنظمة وقاية النبات في بلد الـمصدر.

يتحمل الـمستورد جميع التكاليف والـمسؤوليات الناشـئة عن تنفيذ ذلك بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل الى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو التلف.

المادة 3

تعفى السلع الـمستوردة الـمدرجة في الـملحق رقم 2 من هذا القرار من الشهادة الصحية الزراعية الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا القرار، بحيث يتم إجراء كشف الصحة النباتية عليها عند الاستيراد من قبل مفتشي الحجر الزراعي في الـمركز الحدودي وذلك للتحقق من خلوها من الآفات ثم يُسمح بإدخالها وفقا لذلك.

المادة 4

ــ يجوز إعفاء الـمسافر القادم من تقديم الشهادة الصحية الزراعية الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القرار، إذا كانت معه نباتات أو منتجات نباتية مستوردة لا يزيد وزنها عن 3 كلغ أو باقة عدد واحد فقط من أزهار القطف، وذلك بعد الكشف الرسمي عليها من قبل موظف الحجر الصحي الزراعي.

ــ يمنع ادخال أي كمية من مواد اكثار نباتية معدة للزرع أو نباتات أو منتجات نباتية يمكن أن تحمل آفات مذكورة في أي من القرارات من دون شهادة صحية زراعية أصلية.

المادة 5

يحظر على أي شخص تـزوير الشهادة الصحية الزراعية تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 19/2/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن