المادة 1
يسمى كل من الـموظفون الواردة أسماؤهم أدناه ممثلين عن وزارة البيئة/ الـمديرية العامة للبيئة في الـمجالس الصحية في الـمحافظات قوامها:
قرار Decision No. 160 26/12/2023
ان وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 21/ل تاريخ 22/7/1932،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111، تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) لا سيما الـمادة 13 والـمادة 47 منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها( وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها ومـلاكـهـا وشـروط التـعـيـيـن الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على الـمرسوم رقم 9259 تاريخ 16/5/1955 (انشاء مجلس صحي في كل محافظة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة الـمسجل على الرقم 2500/ب 2023 تاريخ 20/12/2023،
يقرر ما يأتي:
يسمى كل من الـموظفون الواردة أسماؤهم أدناه ممثلين عن وزارة البيئة/ الـمديرية العامة للبيئة في الـمجالس الصحية في الـمحافظات قوامها:
يتولى رئيس دائرة حماية البيئة السكنية أو من ينوب مكانه التنسيق مع مندوبي جميع الـمحافظات الواردة اسماؤهم في الـمادة الاولى أعلاه، وعقد اجتماعات دورية معهم، كل ثلاثة اشهر، وذلك للاطلاع على تقدم سير العمل لدى كل مندوب، الصعوبات الادارية والثقنية والتنظيمية التي يواجهها كل منهم، تقديم الاقتراحات اللازمة، واعداد تقرير مفصل عن هذه الاجتماعات يقدم الى وزير البيئة تسلسلا وفقا للاصول القانونية الـمرعية الاجراء.
على جميع الـمندوبين الـمذكورة أسماؤهم في الـمادة الاولى اعلاه، الاطلاع عن كثب على النصوص القانونية الـمرعية الاجراء، الـمتعلقة بترخيص الـمؤسسات الـمصنفة غير الصناعية، لا سيما:
ــ الـمرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 (الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة) وتعديلاته.
ــ الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
ــ الـمرسوم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف الـمؤسسات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة)،
ــ الـمرسوم 5509 تاريخ 11/8/1994 (تحديد الشروط التنظيمية العامة لـمجمعات الـمشتقات النفطية السائلة)،
ــ الـمرسوم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي(،
ــ الـمرسوم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي(،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 9/1 تاريخ 4/12/2004 (تحديد الـمسافات الدنيا التي يجب أن تفصل جميع أنواع الـمزارع الـمنوي انشاؤها و أو استثمارها في الـمناطق غير الـمنظمة الآهلة)،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 5/1 تاريخ 12/1/2001 (الشروط البيئية لرخص انشاء و/أو استثمار محطات توزيع الـمحروقات السائلة)،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 4/1 تاريخ 12/1/2001 (الشروط البيئية لرخص انشاء و/أو استثمار مسالخ(،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 16/1 تاريخ 21/3/2001 (الشروط البيئية لرخص الانشاء و/أو الاستثمار لـمزارع الابقار و/أو الطيور الداجنة)،
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 26 كانون الأول 2023 وزير البيئة د. ناصر ياسين