The whole text

قرار رقم 160 تاريخ 26/12/2023 In force

المادة 2

المادة 2

يتولى رئيس دائرة حماية البيئة السكنية أو من ينوب مكانه التنسيق مع مندوبي جميع الـمحافظات الواردة اسماؤهم في الـمادة الاولى أعلاه، وعقد اجتماعات دورية معهم، كل ثلاثة اشهر، وذلك للاطلاع على تقدم سير العمل لدى كل مندوب، الصعوبات الادارية والثقنية والتنظيمية التي يواجهها كل منهم، تقديم الاقتراحات اللازمة، واعداد تقرير مفصل عن هذه الاجتماعات يقدم الى وزير البيئة تسلسلا وفقا للاصول القانونية الـمرعية الاجراء.

المادة 2 من قرار رقم 160 تاريخ 26/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329996/article/2/