المادة 3
على جميع الـمندوبين الـمذكورة أسماؤهم في الـمادة الاولى اعلاه، الاطلاع عن كثب على النصوص القانونية الـمرعية الاجراء، الـمتعلقة بترخيص الـمؤسسات الـمصنفة غير الصناعية، لا سيما:
ــ الـمرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 (الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة) وتعديلاته.
ــ الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
ــ الـمرسوم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف الـمؤسسات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة)،
ــ الـمرسوم 5509 تاريخ 11/8/1994 (تحديد الشروط التنظيمية العامة لـمجمعات الـمشتقات النفطية السائلة)،
ــ الـمرسوم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي(،
ــ الـمرسوم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي(،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 9/1 تاريخ 4/12/2004 (تحديد الـمسافات الدنيا التي يجب أن تفصل جميع أنواع الـمزارع الـمنوي انشاؤها و أو استثمارها في الـمناطق غير الـمنظمة الآهلة)،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 5/1 تاريخ 12/1/2001 (الشروط البيئية لرخص انشاء و/أو استثمار محطات توزيع الـمحروقات السائلة)،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 4/1 تاريخ 12/1/2001 (الشروط البيئية لرخص انشاء و/أو استثمار مسالخ(،
ــ قرار وزارة البيئة رقم 16/1 تاريخ 21/3/2001 (الشروط البيئية لرخص الانشاء و/أو الاستثمار لـمزارع الابقار و/أو الطيور الداجنة)،