The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 11

المادة 11

اعتمادات المعالجة الصحية:

توزع إعتمادات المعالجة الصحية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية معاً، من الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية من باب وزارة الصحة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة،بحيث يتم مسبقاً إعطاء سلفة بقيمة 60% من مجمل قيمة الفواتير الشهرية المقدّمة من المستشفيات الحكومية والخاصة قيّد تدقيقها من لجنة التدقيق لتسهيل التغطية الإستشفائية،على أن لا تتخطى القيمة الإجمالية للسلف ما يعادل ثلث السقف المالي السنوي للمستشفى المصادق عليه ضمن العقود الإستشفائية.

المادة 11 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/11/