The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 14

المادة 14

تعديل نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته:

يعدل نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ليصبح كما يلي:

1 - يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز رقم الأعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية.

مع مراعاة الفقرة ب من المادة 60 من القانون, يعفى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, تجاوز رقم أعماله العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023 من موجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ومن كافة الموجبات الأخرى المفروضة في القانون.

يحق للأشخاص الذين تسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة استناداً لرقم أعمالهم الملزم للخضوع ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة وذلك خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023, التقدم بطلب إلغاء تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة, عند الإقتضاء, بقرار يصدر عن وزير المالية.

2 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة شرط ان يتجاوز رقم أعماله مبلغ مليار ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

3 - يمكن للأشخاص الذين لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الواردة في البند 2 من هذه المادة الذين يوقعون عقود مع الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو سائر أشخاص القانون العام تتعلق بعمليات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وتتجاوز قيمتها بالإضافة إلى قيمة رقم أعمالهم, في حال وجوده, العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية دون الضريبة على القيمة المضافة, تقديم طلب تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

4 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, مهما بلغ رقم أعماله.

تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 14 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/14/