The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 18

المادة 18

تعديل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تعدل الفقرة الأولى من المادة 63 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):

على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.

من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..

لا يطبق نص احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.

المادة 18 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/18/