المادة 20
تعديل المادة 11 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع):
تعدل المادة 11 من القانون رقم 240 تاريخ 7/8/2000 (براءات الاختراع) بحيث تصبح كما يلي :
ينظم رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية محضرا يوقعه ويذكر فيه ساعة ويوم تسلمه طلب البراءة وتفاصيله ومرفقاته وتاريخ دفع رسم الايداع.
ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر لقاء رسم اضافي قدره 1.150.000 ل.ل ليرة لبنانية.