المادة 36
الغاء المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994
وإعادة العمل باحكام المادة 10 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية ).
تلغى المادة 2 من القانون رقم 336 تاريخ 24/5/1994، وتعاد صياغة المادة 10 من القانون رقم 60/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية لتصبح على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص آخر, تضاعف القيم التأجيرية المحددة عن العام 2022 التي يفرض على أساسها الرسم إلا ما كان مخمناً منها على أساس تقدير جديد خلال العام 2022 وذلك وفقاً لما يلي:
بالنسبة للوحدات السكنية 10 مرات
بالنسبة للوحدات غير السكنية:
* الكائنة في طابق سفلي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال درج 10 مرات
* الكائنة في الطابق الأرضي 20 مرة
* في طابق علوي 15 مرة
يعاد احتساب الرسوم على هذا الأساس من قبل البلديات, وفي حال سبق أن تم تسديد رسم يفوق الرسم المتوجب وفقاً للإحتساب المشار إليه أعلاه يعتبر الفرق المسدد زيادة دفعة على حساب الرسم المستحق عن سنوات لاحقة.
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, وفي كل مرة يزاد فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, ترفع القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم بمعدل نصف نسبة الزيادة الطارئة على ذلك الحد الأدنى سواء تناولها التعديل المنصوص عنه في البند أ من هذه المادة أم لم يتناولها.
أما إذا طرأ على القيمة التأجيرية زيادة بمقتضى قوانين الإيجارات الإستثنائية في السنة التي يزاد فيها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص, فلا تطبق الزيادتان بل الأعلى منهما.