The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 45

المادة 45

فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطئ ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ.

خلافا لأي نص اخر، يعاقب بالغرامة من 10,000 الى 35,000 $ او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان، كل مرخص له بأشغال املاك عمومية بحرية او استفاد من احكام المادة 11 من القانون 64/2017، وكذلك اي شخص اخر، خالف أو يخالف:

- مبدأ ولوج الشاطئ عبر الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري او البحر، عن طريق فرض تدبير مباشر او غير مباشر او عن طريق وضع او انشاء اي حاجز مادي.

- المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء التي تحدد دقائق تأمين تواصل الشاطئ، ضمن الاملاك العامة البحرية وتحديد الشروط كافة التي تؤمن هذا الحق من جهة وتحمي الملكية الخاصة من جهة اخرى، وكذلك تحديد اي اجراءات تؤمن حق وصول المواطنين الى الشاطئ.

ويتوجب على هذا المخالف ازالة المخالفة فورا

في حال تكرار المخالفة، يفرض على المخالف ضعفي الغرامة السابقة على ان لا تقل عن الحد الاقصى البالغ 35,000 $ مع ضرورة ازالة المخالفة، ويوقف العمل بالترخيص او الاشغال المؤقت في حال توفر اي منهما الى حين ازالة المخالفة دون ان يحق للمخالف اي تعويض او عطل وضرر من اي نوع كان.

كل من يتخلف عن تسديد الغرامة المتوجبة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف من الادارة، تضاعف قيمة الغرامة الصادرة وتصدر الادارة فورا امر تحصيل بقيمة الغرامة المضاعفة وتستكمل اجراءات اوامر التحصيل وفقا لأحكام القانون رقم 147 تاريخ 12/6/1959.

المادة 45 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/45/