المادة 5
الإجازة بالاقتراض:
1 - يجاز للحكومة في إطار تمويل استحقاقات اصل الديون، وفي إنفاق الإعتمادات المدورة الى العام 2024 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2 - تطلع الحكومة مجلس النواب فصلياً على:
- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة،
- إنفاق الاعتمادات المدورة والإضافية،
- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها،
- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة، كما بالعملات الأجنبية المجازة بقوانين خاصة.
- سلفات الخزينة.