المادة 51
تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:
- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.
- 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.
- 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.
- 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.
- 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.