The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 51

المادة 51

تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته

تعدل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:

أ- تخضع لضريبة الإملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقا للمعدلات التالية:

- 4% للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز مليار ومايتا مليون ليرة.

- 6% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على مليار ومايتا مليون ليرة ولا يتجاوز ملياران وأربعماية مليون ليرة.

- 8% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ملياران وأربعماية مليون ليرة ولا يتجاوز ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة.

- 11% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة ولا يتجاوز ستة مليارات مليون ليرة.

- 14% للشطر من الإيرادات الذي يزيد على ستة مليارات ليرة.

ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.

المادة 51 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/51/