المادة 53
تعديل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته.
تعدّل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962وتعديلاته لتصبح كما يلي:
إبتداءً من إيرادات العام 2024، ينزل مبلغ 360.000.000 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخصٌ طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم المالك.
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة كلٌ بنسبة حصته في الملكية عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي شغلوها أو يشغلوها وذلك عن الوحدتين ذات القيمتين التأجيريتين الأعلى.
يحفظ حق الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة من هذا التنزيل بدءاً من تاريخ إشغالهم ولا تحول أحكام مرور الزمن من استفادتهم من هذا التنزيل، على أن تعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة ولا يمكن استردادها.
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة، بقرار يصدر عن وزير المالية.