المادة 62
تعديل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).