The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 62

المادة 62

تعديل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)

تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:

بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 62 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/62/