المادة 72
إضافة المادة 153 مكرر إلى القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
تضاف المادة 153 مكرر إلى القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) كما يلي:
المادة 153- مكرر
تفرض جميع الغرامات المتوجبة بحسب هذا القانون على المكلفين الملزمين التصريح وتسديد الضريبة بغير العملة اللبنانية بعملة الضريبة المتوجبة وفقاً لكل نوع مخالفة، على أن لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة وأن لا تقل عن:
- 250 د.أ. (مائتان وخمسون دولار أميركي) للشركات المساهمة،
- 150 د.أ. (مائة وخمسون دولار أميركي) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 50 د.أ. (خمسون دولار أميركي) للأفراد والباقي المكلفين.