المادة 74
تعديل المادة 109 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)
تعدل المادة 109 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح كما يلي
المادة 109- التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي
تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح المنصوص عليه في البند واحد من المادة 38 من هذا القانون، غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن:
- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.