المادة 8
فتح الاعتمادات الاستثنائية:
تنفيذاً لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2024، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات ثلاثماية مليار ليرة لبنانية، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.