The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 In force

المادة 85

المادة 85

تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ

في المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته.

تعدل الغرامات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ في المرسوم

رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 58:

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 59:

اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات او الوثائق المتوجب عليها

تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها 100$ مئة دولار أميركي نقداً

عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 60:

ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم

والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي

و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها

وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق

ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 85 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/85/