المادة 91
رسوم الجامعة اللبنانية.
يناط بمجلس الجامعة تعيين الرسوم السنوية وسائر الرسوم وبدلات إستعمال مرافق الجامعة التي تستوفى في مختلف وحداتها
على أن يخضع هذا القرار لمصادقة وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية. وعند تعذّر إنعقاد مجلس الجامعة لأي سبب كان
يكتفى بمصادقة الوزيرين على قرار رئيس الجامعة بتعيين هذه الرسوم والبدلات. تعتبر صحيحة ومنتجة لمفاعيلها القانونية كافة
قرارات مجلس الجامعة أو من يحلّ محلّه بتعيين الرسوم والصادرة في المرحلة السابقة لإقرار هذا القانون.
يعتبر قرار تعيين الرسوم نافذاً حكماً في حال إنقضاء شهرين على إحالة قرار رئيس الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم العالي
دون أن يردّ أو يقترن بموافقة الوزيرين.