The whole text

قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب على الـمورد الخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمرخص له من قبل الإدارة الضريبية لتولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة للسياح وفقا للقرار رقم 132/1 تاريخ 18/2/2015 أن يصدر للسائح فاتورة بالليرة اللبنانية ووفقا لأحكام الـمادة 38 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته.

المادة 2 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330231/article/2/