المادة 2
يتوجب على الـمورد الخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمرخص له من قبل الإدارة الضريبية لتولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة للسياح وفقا للقرار رقم 132/1 تاريخ 18/2/2015 أن يصدر للسائح فاتورة بالليرة اللبنانية ووفقا لأحكام الـمادة 38 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته.