The whole text

قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على الـمورد الـمرخص، له، أن يصدر للسائح بناء على طلبه نموذجا خاصا بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، ورقيا والكترونيا يبين قيمة الفاتورة والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.

المادة 3 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330231/article/3/