المادة 1
تُنظم في الـمديرية العامة لأمن الدولة مؤسسة يطلق عليها اسم «صندوق إحتياط الـمديرية العامة لأمن الدولة».
مرسوم Decree No. 13388 29/05/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ــ نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 195/2019 ــ 2020 تاريخ 28/5/2020),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,
يرسم ما يأتي:
تُنظم في الـمديرية العامة لأمن الدولة مؤسسة يطلق عليها اسم «صندوق إحتياط الـمديرية العامة لأمن الدولة».
إن هدف هذه الـمؤسسة هو الـمساعدة في تغطية فروقات نفقات طبابة واستشفاء عناصر وضباط الـمديرية العامة لأمن الدولة، كما وأي حاجة ملحة أخرى يقررها مجلس القيادة وتوافق عليها سلطة الوصاية ويكون من شأنها تأمين حسن سير عملها وتطوير إمكانياتها وتحفيز عناصرها لرفع مستوى إنتاجيتها.
تعتبر هذه الـمؤسسة مؤسسة خاصة وتكون تحت إشراف الـمدير العام لأمن الدولة الـمالي وتدار وفقا للشروط الـمحددة في هذا الـمرسوم،
ويكون لهذه الـمؤسسة شخصية معنوية بالـمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال الـمالي.
يتغذى صندوق هذه الـمؤسسة من الواردات التالية:
أ ــ التبرعات النقدية الـمقدمة لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة.
ب ــ الـمساعدات النقدية الحكومية.
ج ــ الأرباح الصافية للـمهرجانات والنشاطات وسواها التي تُجنى بصورة شرعية لـمصلحة هذه الـمؤسسة.
د ــ الأرباح الصافية لنادي الـمديرية العامة لأمن الدولة للرماية وسائر النوادي والـمطاعم وصالونات الحلاقة.
هـ ــ الأرباح الصافية لـمجلة أمن الدولة وسائر الـمطبوعات.
و ــ العائدات الـمستوفاة من الـمؤسسات أو الهيئات الخاصة أو الأشخاص لقاء خدمات يؤديها رجال أمن الدولة وفقا للـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم.
كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من قوى أمن الدولة ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى يُطلق عليها إسم «خدمات مأجورة» وتستوفى لقاء القيام بها عائدات تحدّد في الجدول التالي:
العناصر
العائدات الـمالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى أمن الدولة خلال اليوم الواحد
ضابط مهما كانت رتبته
ما يُعادل 18% من الحد الأدنى للرواتب والأجور النافذة في كل حين في الادارات العامة.
رتيب مهما كانت رتبته
ما يُعادل 12% من الحد الأدنى للرواتب والأجور النافذة في كل حين في الادارات العامة.
فرد مهما كانت رتبته
ما يُعادل 10% من الحد الأدنى للرواتب والأجور النافذة في كل حين في الادارات العامة.
يُعتبر جزء اليوم يوما كاملا سواء نفذت الخدمة ليلا أو نهارا وبصورة متواصلة أو متقطعة.
تدخل في حكم الخدمات الـمأجورة تلك التي تؤدى لصالح الـمؤسسات أو الهيئات الخاصة أو الأشخاص بناء على طلب خطي توجّهه هذه الفئات الى الـمديرية العامة لأمن الدولة وموافقة الـمدير العام عليه.
تُعتبر من الخدمات الـمأجورة:
أ ــ خدمات حفظ النظام داخل الأماكن الخاصة الـمسوّرة (ميدان السباق ــ الـملاعب الرياضية ــ الـمعاهد والـمدارس بمناسبة حفلات تُقام فيها ــ قاعة الـمحاضرات ــ الـمسارح ودور السينما، الخ...).
ب ــ خدمات حفظ النظام على مداخل الأماكن الخاصة الـمسوّرة.
ج ــ خدمات حراسة أو حماية الـمصارف غير الحكومية أو الـمؤسسات الخاصة.
د ــ خدمات مواكبة الأموال التي تُنقل لغير مصلحة الدولة أو الـمصارف أو الـمؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة تكون وسائل النقل على نفقة أصحاب العلاقة.
هـ ــ خدمات مواكبة سباقات السيارات أو الدراجات النارية.
و ــ خـدمـات مـواكـبـة ومـرافـقـة الشـخـصـيـات أو الـمراجع الهامة غير الواردة في الـمرسوم رقم 2512 تاريخ 14/7/2009 .
خلافا لأحكام الـمادة «5» السابقة، تُحدد العائدات عن الخدمات الـمأجورة التي يقوم بها عناصر أمن الدولة في ميدان سباق الخيل وفي الحفلات الرياضية أو الـمباريات الرياضية كما يلي:
نوع الخدمة الـمأجورة
العائدات الـمالية
عن كل حفلة أو مباراة رياضية مهما كان نوعها أو درجة الأندية الـمشتركة بها، وعن كل مباراة أخرى تستدعي الجمهرة والتجمع وذلك مهما بلغ عديد القوة الأمنية الـمشاركة.
ما يُعادل 80% من الحد الأدنى للرواتب والأجور النافذة في كل حين في الادارات العامة
عن كل حفلة في ميدان سباق الخيل مهما بلغ عدد عناصر القوى الأمنية الـمشاركة.
ما يُعادل 300% من الحد الأدنى للرواتب والأجور النافذة في كل حين في الادارات العامة
يتم استعمال الواردات الـمشار إليها أعلاه لتغطية النفقات التالية:
أ ــ شراء الأعتدة واللوازم والآليات والخدمات الـمختلفة.
ب ــ تقديم الـمساعدات الـمالية عند الحاجة الى العاملين في أمن الدولة وعائلاتهم أو مساعدات اجتماعية مختلفة.
ج ــ منح مكافأت الى الذين يتميزون من العاملين في أمن الدولة بأعمال باهرة.
تتم إجازة واردات ونفقات الصندوق بقرار من مجلس القيادة في الـمديرية العامة لأمن الدولة.
يمارس الـمدير العام لأمن الدولة الصلاحيات التالية تجاه الصندوق:
1ــ ينظم أعماله وفقا للشروط الـمحدّدة في هذا الـمرسوم.
2ــ يقرّ الواردات والنفقات الـمجازة من قبل مجلس القيادة.
3 ــ يدقّق ويؤشر الـمحاسبة، كما يدقّق في كل ما يتعلق بالصندوق مرة واحدة في السنة على الأقل.
يمارس رئيس شعبة الشؤون الادارية تجاه الصندوق صلاحية الـمراقبة والتدقيق والتفتيش التي يملكها تجاه أقسام الشعبة الـمذكورة وفقا لـما هو محدّد في الأنظمة الـمعمول بها كما تترتب عليه من جراء ذلك الـمسؤوليات ذاتها.
يُدير الصندوق بصورة عملية رئيس القسم الـمالي في شعبة الشؤون الادارية ويمسك السجلات الخاصة بذلك، ويمارس رئيس القسم الـمذكور، تجاه الصندوق، الخصائص ذاتها الـمحددة له في الأنظمة الادارية بالنسبة الى وظيفته الأساسية ويتحمل الـمسؤوليات ذاتها.
تُحفظ أموال الصندوق وفقا للقواعد ذاتها الـمتبعة في حفظ الأموال العامة مع الإختلاف في الـمحاسبة. يمكن لصندوق الإحتياط تملّك الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة اللازمة للقيام بمهامه الـمذكورة في الـمادة «2» من هذا الـمرسوم، إضافة الى بيع كل أو قسم من هذه الأموال.
يُحدد الـمدير العام لأمن الدولة بتعليمات تصدر عنه القواعد التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا الـمرسوم.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل