All legislation

قرار Decision No. 646 04/06/2024

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

Type
قرار · Decision
Number
646
Date
04/06/2024
Official Gazette
Issue 24, 13/06/2024, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 646 تاريخ 04/06/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمادتين 15 (إلفقرتين ب و ج) و54 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 41 و42 و43 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 1 و5 و8 منه،

بناء على رقم 3692 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق الـمواد41/42/43 من قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد الـمعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها الـمكلفون(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 136/2023 ــ 2024 تاريخ 23/4/2024).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).

المادة 2

يُعتبر غير مقيم في لبنان:

1 ــ كل شخص معنوي غير منشأ أو مسجّل في لبنان وفقا للقوانين اللبنانية الـمرعية الإجراء، وليس لديه في لبنان مركز لـمزاولة العمل.

2 ــ كل شخص طبيعي لا تتوافر به أحد الشروط التالية:

أ ــ لديه في لبنان مركز لـمزاولة الـمهنة.

ب ــ يكون بتصرفه منزلا دائما في لبنان بشكل مكان سكنة أو سكن عائلته الـمعتاد.

ج ــ مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوما، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة، لا يحتسب ضمن فترة الـ183 يوما الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

- حصرا لغاية الإنتقال من دولة الى أخرى.

- حصرا للخضوع لعلاج طبي.

المادة 3

يُحدد الـمبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه الشخص غير الـمقيم وفقا لـمـضـمـون الـمـادة الثانـيـة مـن هــذا الـقـــــــرار، لـقـاء أعمال خاضعة للضريبة، أو من الأرباح والإيرادات والحاصلا ت التي يجنيها في لبنان اعتبارا من 1/4/2024 وفقا لـما يلي:

ــ عشرون بالـمئة (20%) إذا كانت لقاء تسليم أموال لا سيما تلك الـمذكورة في الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 3692/2016.

ــ خمسون بالـمئة (50%) إذا كان لها صفة التعويض عن خدمة لا سيما تلك الـمنصوص عليها في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم الـمشار إليه أعلاه باستثناء الفوائد التي تدفع نتيجة التأخر في سداد الأموال ضمن الـمهل الـمحددة.

تبقى نافذة نسبة الـ15% لاستخراج الربح الصافي الخاضع للضريبة للـمبالغ الـمستحقة أو الـمدفوعة لقاء تسليم أموال لغاية 31/3/2024.

المادة 4

تحدد الضريبة بمعدل 17% على الـمـبـالـغ الـمسـتـحـقـة أو الـمـدفـوعــة اعـتـبــارا مـن 1/4/2024، ويبقى مطبقا معدل الضريبة بواقع 15% عن الـمبالغ الـمستحقة أو الـمدفوعة لغاية 31/3/2024.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

4 حزيران 2024 وزيـر الـمالية يوسف الخليل