The whole text

قرار رقم 646 تاريخ 04/06/2024 In force

المادة 2

المادة 2

يُعتبر غير مقيم في لبنان:

1 ــ كل شخص معنوي غير منشأ أو مسجّل في لبنان وفقا للقوانين اللبنانية الـمرعية الإجراء، وليس لديه في لبنان مركز لـمزاولة العمل.

2 ــ كل شخص طبيعي لا تتوافر به أحد الشروط التالية:

أ ــ لديه في لبنان مركز لـمزاولة الـمهنة.

ب ــ يكون بتصرفه منزلا دائما في لبنان بشكل مكان سكنة أو سكن عائلته الـمعتاد.

ج ــ مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوما، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة، لا يحتسب ضمن فترة الـ183 يوما الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

- حصرا لغاية الإنتقال من دولة الى أخرى.

- حصرا للخضوع لعلاج طبي.

المادة 2 من قرار رقم 646 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330376/article/2/