المادة 3
يُحدد الـمبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه الشخص غير الـمقيم وفقا لـمـضـمـون الـمـادة الثانـيـة مـن هــذا الـقـــــــرار، لـقـاء أعمال خاضعة للضريبة، أو من الأرباح والإيرادات والحاصلا ت التي يجنيها في لبنان اعتبارا من 1/4/2024 وفقا لـما يلي:
ــ عشرون بالـمئة (20%) إذا كانت لقاء تسليم أموال لا سيما تلك الـمذكورة في الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 3692/2016.
ــ خمسون بالـمئة (50%) إذا كان لها صفة التعويض عن خدمة لا سيما تلك الـمنصوص عليها في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الـمادة الثالثة من الـمرسوم الـمشار إليه أعلاه باستثناء الفوائد التي تدفع نتيجة التأخر في سداد الأموال ضمن الـمهل الـمحددة.
تبقى نافذة نسبة الـ15% لاستخراج الربح الصافي الخاضع للضريبة للـمبالغ الـمستحقة أو الـمدفوعة لقاء تسليم أموال لغاية 31/3/2024.