The whole text

قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 In force

المادة 3

المادة 3

تلزم الـمصارف التجارية العاملة في لبنان ومؤسسات الصيرفة التي تم تنفيذ عمليات وفقا للتعميم رقم 161/2021 من خلالها أن تزود الإدارة الضريبية إلكترونيا بالـمعلومات عن عمليات الصيرفة التي تمت لدى كل منها ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، على أن تشمل الـمعلومات الإسم الثلاثي للشخص الطبيعي ورقمه الضريبي في حال وجوده وعنوانه، اسم الشخص الـمعنوي ورقمه الضريبي، عدد العمليات التي قام بها، قيمة كل عملية وتاريخ تنفيذها.

المادة 3 من قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330378/article/3/