المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
قرار Decision No. 647 04/06/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الــمــواد 10، 11، 12، 14، 17، 18، 31 و32 مـنـه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما من الـمادتين 5 و8 منه،
بناء على التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 161 تاريخ 16/12/2021،
بناء على القرار رقم 3 تاريخ 4/4/2024 الصادر عن الـمجلس الدستوري،
بناء على الـمـذكـرة رقـــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 137/2023 ــ 2024 تاريخ 30/4/2024).
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).
من أجل تحديد الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الذي تتناوله الـمادة 93 الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار، يتم جمع قيمة كافة العمليات التي نفذها ذلك الشخص على منصة صيرفة استنادا الى التعميم رقم 161 تاريخ 16/12/2021 الصادر عن مصرف لبنان خلال سنة 2021، والعمليات التي نفذها خلال سنتي 2022 و2023، ويعتبر مشمولا بهذه الضريبة كل شخص تجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر الـمنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي.
تلزم الـمصارف التجارية العاملة في لبنان ومؤسسات الصيرفة التي تم تنفيذ عمليات وفقا للتعميم رقم 161/2021 من خلالها أن تزود الإدارة الضريبية إلكترونيا بالـمعلومات عن عمليات الصيرفة التي تمت لدى كل منها ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، على أن تشمل الـمعلومات الإسم الثلاثي للشخص الطبيعي ورقمه الضريبي في حال وجوده وعنوانه، اسم الشخص الـمعنوي ورقمه الضريبي، عدد العمليات التي قام بها، قيمة كل عملية وتاريخ تنفيذها.
يحدد الربح الخاضع للضريبة الإستثنائية الإضافية الـمحددة بموجب الـمادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) بالفرق بين القيمة بالليرة اللبنانية التي دفعها الشخص للدولارات التي حصل عليها على منصة صيرفة وقيمة تلك الدولارات بحسب قيمتها الفعلية بالليرة اللبنانية بتاريخ تنفيذ العملية.
إذا كان الشخص الطبيعي أو الـمعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، الـمشمول بأحكام الـمادة 93 الـمشار إليها أعلاه، خاضعا للضريبة على الدخل على أساس الربح الحقيقي وكان قد أظهر أو لـم يظهر الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها في قيوده الـمحاسبية وفي تصريحه السنوي بنتائج أعماله، يتوجب عليه تقديم تصريح مستقل تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا)، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار، يبين فيه ذلك الربح، ويخضعه للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% يسددها بموجب إشعار دفع تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا)، ولا تعتبر الضريبة الـمسددة عن هذا الربح من الأعباء الـمقبولة التنزيل من وارداته للعام 2024 أو لأي عام آخر.
تفرض على كل شخص لـم يلتزم بهذا الـموجب غرامة التأخر في تقديم التصريح الـمنصوص عليها في الـمادة 109 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية وكذلك غرامة التأخر في التسديد الـمنصوص عليها في الـمادة 55 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية.
إذا كان الشخص الـمعنوي خاضعا للضريبة على الدخل حتما على أساس الربح الـمقطوع عملا بأحكام الـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل أو كان شخصا طبيعيا خاضعا للتكليف على أساس الربح الـمقطوع اختياريا أو حتميا بموجب الـمادة 44 الـمشار إليها أعلاه، وكان قد ضمّن أو لـم يضمن تصريحه السنوي الإيرادات الناتجة عن عـمـلـيـات صيرفة، يتوجب عليه تقديم تصريح مستقل تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا)، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار، يـبـيـن فيه الربح وفقا لأحكام الـمادة الرابعة من هذا القرار، ويخضعه للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% يسددها بموجب إشعار دفع تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا).
تفرض على كل شخص لـم يلتزم بهذا الـموجب غرامة التأخر في تقديم التصريح الـمنصوص عليها في الـمادة 109 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية وكذلك غرامة التأخر في التسديد الـمنصوص عليها في الـمادة 55 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية.
تقوم الإدارة الضريبية بتدقيق أعمال الـمكلفين الذين أظهروا أو لـم يظهروا تلك الإيرادات في تصاريحهم وقيودهم عن السنوات 2021،2022 و2023 واستدراك الضرائب والغرامات الـمتوجبة.
تستثنى من هذه الضريبة الإستثنائية الإضافية الفروقات الـمرتبطة بالرواتب والأجور التي نتجت عن عمليات شراء الدولارات وفقا للتعميم 161/2021، وكذلك تستثنى منها الفروقات التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون غير الخاضعين للضريبة على الأرباح ما عدا شركات الهولدنغ والأوف شور.
تعتمد النماذج الـمتعلقة بالتصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازن ة العامة للعام 2024 وفقا لـما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
ت 5
التصريح عن الارباح التي حققها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي تفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024.
ص 18
إشعار بدفع الضريبة على الارباح التي حققها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024.
تقدم النماذج الـمعتمدة بموجب الـمادة التاسعة من هذا القرار ورقيا لدى شركة بريد لبنان (ليبان بوست) حصرا.
يمكن للـمكلف التسديد لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT أو شركة B.O.B أو شركة Whish money أو شركة ترانسفير انترناشيونال ش.م.ل. (Cash Plus) أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
4 حزيران 2024 وزيـر الـمالية يوسف الخليل