المادة 4
يحدد الربح الخاضع للضريبة الإستثنائية الإضافية الـمحددة بموجب الـمادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) بالفرق بين القيمة بالليرة اللبنانية التي دفعها الشخص للدولارات التي حصل عليها على منصة صيرفة وقيمة تلك الدولارات بحسب قيمتها الفعلية بالليرة اللبنانية بتاريخ تنفيذ العملية.