The whole text

قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 In force

المادة 6

المادة 6

إذا كان الشخص الـمعنوي خاضعا للضريبة على الدخل حتما على أساس الربح الـمقطوع عملا بأحكام الـمادة 44 من قانون ضريبة الدخل أو كان شخصا طبيعيا خاضعا للتكليف على أساس الربح الـمقطوع اختياريا أو حتميا بموجب الـمادة 44 الـمشار إليها أعلاه، وكان قد ضمّن أو لـم يضمن تصريحه السنوي الإيرادات الناتجة عن عـمـلـيـات صيرفة، يتوجب عليه تقديم تصريح مستقل تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا)، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار، يـبـيـن فيه الربح وفقا لأحكام الـمادة الرابعة من هذا القرار، ويخضعه للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% يسددها بموجب إشعار دفع تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا).

تفرض على كل شخص لـم يلتزم بهذا الـموجب غرامة التأخر في تقديم التصريح الـمنصوص عليها في الـمادة 109 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية وكذلك غرامة التأخر في التسديد الـمنصوص عليها في الـمادة 55 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 6 من قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330378/article/6/