The whole text

قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 In force

المادة 5

المادة 5

إذا كان الشخص الطبيعي أو الـمعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، الـمشمول بأحكام الـمادة 93 الـمشار إليها أعلاه، خاضعا للضريبة على الدخل على أساس الربح الحقيقي وكان قد أظهر أو لـم يظهر الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها في قيوده الـمحاسبية وفي تصريحه السنوي بنتائج أعماله، يتوجب عليه تقديم تصريح مستقل تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا)، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار، يبين فيه ذلك الربح، ويخضعه للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% يسددها بموجب إشعار دفع تعده وزارة الـمالية خصيصا لهذا الغرض (مرفق ربطا)، ولا تعتبر الضريبة الـمسددة عن هذا الربح من الأعباء الـمقبولة التنزيل من وارداته للعام 2024 أو لأي عام آخر.

تفرض على كل شخص لـم يلتزم بهذا الـموجب غرامة التأخر في تقديم التصريح الـمنصوص عليها في الـمادة 109 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية وكذلك غرامة التأخر في التسديد الـمنصوص عليها في الـمادة 55 الـمعدلة من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 5 من قرار رقم 647 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330378/article/5/