المادة 9
تطبق بحق أعضاء الـمجلس الإداري الـمتغيبين عن حضور الجلسات أحكام الـمادة 46 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته الـمتعلقة بالفصل والإقالة حكما من عضوية الـمجلس الإداري لكل عضو يتخلف عن حضور جلسات الـمجلس الإداري ولجانه ثلاث مرات دون عذر مشروع.