All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13645 27/06/2024

تعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (الاجراءات الاستثنائية لتسديد الودائع الـمكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13645
Date
27/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1872-1874
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 (Arts. 1, 2, 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 الـمتعلق باجراءات استثنائية لتسديد الودائع الـمكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الأجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالعنوان التالي:

"اجراءات اسـتـثـنـائـيـة لتسديد ودائع مكونة قبل 30/6/2023 بالعملات الاجنبية".

المادة 2

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.

المادة 3

يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«اولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال النقدية»، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...) لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان تحتسب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2023 .

ثانيا: يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

1 ــ حساباته لأجل عند انتهاء آجالها.

2 ــ الضمانات النقدية )Cash Collateral(، الـمقدمة منه عند تحريرها.

3 ــ حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته الـمفــتــوحــة لـدى الـمـصـرف نـفـسـه قـبـل تـاريــخ 30/6/2023، (تشمل هذه الحسابات، على سبيل الـمثال، الحساب الـمشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الـموصى لهم أو الحساب الـمجمد الذي أصبح جاريا...).

لغاية تطبيق البند (3) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي الـمحولة منه تلك الـمبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الـموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود الـمنصوص عنها في الـمادة الخامسة ادناه.

ثالثا: لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كان من:

1 ــ الأشخاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

2 ــ الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مـصـرفـيـة تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019

3 ــ الاشــخــاص الــذيــن حـولــوا، بـعـد تـاريـخ 31/10/2019، ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /00 300/دولار اميركي باستثناء الـمبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص.

4 ــ الاشـخــاص الــذيــن ســددوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، بالـلـيـرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /000 300/د.أ.

5 ــ الاشــخــاص الـذيــن حـولـوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي أو تزيد عن /000 300/د.أ.

6 ــ الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن /000 75/ دولار اميركي على سعر الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa}».

المادة 4

يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«لا يـسـتــفيـد مـن احكـام هـذا القرار عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد العميل الذي يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك في أي من الـمصارف طوال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار، الـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، والتي يستفيد خلالها من احكام القرار الاساسي رقم 13335 الـمذكور.

في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13335 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا خلال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) من احكام القرار الحاضر.»

المادة 5

يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: يحوّل الى «الحساب الخاص الـمتفرع» موضوع هذا القرار مبلغ يوازي /350 4/د.أ. أو ما دون وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى وذلك وفقا لرغبة العميل بحيث يكون له الحريـة بتحديد كامـل قيمـة الـمبلغ الـذي يمكنـه الاسـتـفـادة منه لايداعه في «الحساب الخاص الـمتفرع» بما يفوق الـمبلغ العائد لـمدة الدورة السنوية الواحدة (one year cycle).»

المادة 6

يلغى نص الانموذج رقم (2) الـمرفق القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تموز 2024 بحيث تطبق شروط القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 كما عدلت بموجب القرار الحاضر لـمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال التي يمكن تحويلها الى «الحساب الخاص الـمتفرع».

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري