The whole text

قرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024 In force

المادة 4

المادة 4

تنفيذ عمليات استبدال قوارير الغاز الـمعدنية:

البند 1 ــ تكلف شركات إستيراد الغاز السائل تحديد شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها التي ستقوم بتنفيذ عمليات إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية على جميع الاراضي اللبنانية.

البند 2 ــ تسلـم شركات إستيراد الغاز السائل لشركات تعبئة وتوزيع الغاز ــ الـمتعاملة معها ــ والتي ستقوم بتنفيذ عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، قوارير الغاز الجديدة حسب الكمية الـمذكورة في الـمادة الثالثة من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ووفق الشروط التالية:

أ ــ بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تزيد عن 3÷ من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لـمضمون الـمادة الثانية أعلاه، وتحمل إضافة الى ذلك الإسم التجاري لشركة تعبئة وتوزيع الغاز السائل.

ب ــ بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تقل عن 3÷ من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لـمضمون الـمادة الثانية أعلاه، وتحمل الإسم التجاري للشركة الـمستوردة للغاز السائل التي تتعامل معها، أو الإسم التجاري لإحدى شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الـمشار إليها في البند (2ــ أ) اعلاه.

البند 3 ــ على كل من شركات إستيراد الغاز إصدار بيان شهري مفصل يحدد ما يلي:

أ ــ كمية الغاز السائل الـمستوردة شهريا.

ب ــ بيان توزيع الكميات الـمستوردة على شركات تعبئة وتوزيع الغاز.

ج ــ جدول يبين قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) الـمطروحة في السوق الـمحلي، مرفقا بالـمستندات الثبوتية التي تؤكد تسليم القوارير الـمذكورة الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها.

د ــ جدول يبين قرارير الغاز الـمعدنية التي يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات من تاريخ التصنيع والتي سحبت من السوق الـمحلي، مرفقا بالـمستندات الثبوتية التي تؤكد إستلام مراكز التلف التي تحددها شركات إستيراد الغاز، للقوارير الـمذكورة من شركات تعبئة وتوزيع الغاز الـمتعاملة معها.

البند 4 ــ تتابع شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل بشكل دائم ودوري عملية الكشف على قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية والـمركبة (composite) لتحدد تلك التي مرّ على تاريخ صنعها أكثر من سبع (7) سنوات.

البند 5 ــ تقوم شركات تعبئة وتوزيع الغاز باجراء عملية مقايضة في ما بينها من أجل إجراء تبادل لقوارير الغاز الـمعدنية التي تعود لكل منها عند الاقتضاء.

البند 6 ــ تتحمل شركات إستيراد الغاز السائل، منفردة كامل الـمسؤولية الـمدنية الناجمة عن الضرر تجاه الـمستخدم أو الغير سواء كانت الاضرار جسدية أو مادية ناجمة عن أي سبب من الأسباب إثناء كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، وعن إستعمال واستبدال قوارير الغاز الجديدة الـمعدنية و/أو الـمركبة (composite) التي تحمل إسمها، وعليها في سبيل ذلك إجراء عقد تأمين جماعي لدى إحدى شركات الضمان أو اعادة الضمان الـمعترف بها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

البند 7 ــ تقدم شركات إستيراد الغاز السائل لوزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط عقد التأمين الجماعي.

المادة 4 من قرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330739/article/4/