المادة 5
عمليات تلف قوارير الغاز الـمعدنية والحنفيات الـمنزوعة عنها:
تتلف جميع قوارير الغاز الـمعدنية التي يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات من تاريخ التصنيع، والتي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقا لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقا لـما يلي:
أ ــ تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزا أو أكثر لإستلام قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدة للتلف.
ب ــ تسلـم شركة تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز الـمعدنية الـمعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز الـمتعاملة معها في مراكز التلف.
ج ــ تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها بالأسعار الـمعتمدة عالـميا للـمعادن وفقا لنشرة LME Steel Scrap..
د ــ تشرف وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها الـمجمعة لديها، وذلك بصورة حصرية لـمعامل تذويب الـمعادن الـموجودة على الأراضي اللبنانية. وفي حال إستحالة وجود أي معمل لتذويب الـمعادن يتمكن من تذويب القوارير الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها على الأراضي اللبنانية، يسمح بتصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقا للأصول، وبالأسعار الـمعتمدة عالـميا للـمعادن وفقا لنشرة
هـ ــ تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل الـمردود من ثمن قوارير الغاز الـمعدنية الـمتلفة والحنفيات الـمنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى الـمبالغ الـمخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.
LME Steel Scrap.