The whole text

قرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 22/08/2024

(عدلت بموجب قرار 213 / 2024 )

بدل استبدال قارورة الغاز الـمعدنية:

البند 1 ــ يحدد بدل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية بمبلغ قدره /1.00/ دولار أميركي عن كل 10 كيلوغرام من الغاز السائل الـمستورد الذي يتم تعبئـته أو بيعه دكمة الى الـمستهلك. ويضاف هذا البدل الى جدول تركيب الاسعار تحت إسم «بدل عملية إستبدال قارورة الغاز الـمعدنية»، فيزاد بموجبه السعر النهائي للغاز الـمعد للتسليم الى الـمستهلك.

البند 2 ــ تحصّل شركات استيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الزيادة الـمذكورة في البند 1 ــ من هذه الـمادة أثناء قيامها باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، خلال فترة الاستبدال بموجب هذا القرار، وتخصّص هذه الزيادة حصريا ثمنا لقوارير الغاز الجديدة التي تطرح في السوق مقابل القوارير الـمتلفة بعد استبدالها.

البند 3 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية من كل فئة الواجب إستبدالها مقابل بدل الإستبدال (1.00 دولار أميركي لكل 10 كيلوغرام)، كما يلي:

قارورة غاز معدنية صناعية سعة 35 كيلوغرام مقابل 2.45 قارورة غاز معدنية منزلية سعة 10 كيلوغرام.

البند 4 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة الـمعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها للفترة الـمقابلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة الـمضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.

البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها كل فترة:

أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.

ب ــ الفـتـرة الاولى: يحـدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريـخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمـطـبـقـة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويـحـدد ثمن قـارورة الغاز الـمعدنـيـة الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).

ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد سحب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القـواريـر الواجـب إستبدالها مـقـابـل كل طن غاز (بوتان / بروبان

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/08/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/08/2024 · Changed in part by قرار رقم 213 تاريخ 12/08/2024, art. 2 · the Lebanese University's text

    بدل استبدال قارورة الغاز الـمعدنية:

    البند 1 ــ يحدد بدل عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية بمبلغ قدره /1.00/ دولار أميركي عن كل 10 كيلوغرام من الغاز السائل الـمستورد الذي يتم تعبئـته أو بيعه دكمة الى الـمستهلك. ويضاف هذا البدل الى جدول تركيب الاسعار تحت إسم «بدل عملية إستبدال قارورة الغاز الـمعدنية»، فيزاد بموجبه السعر النهائي للغاز الـمعد للتسليم الى الـمستهلك.

    البند 2 ــ تحصّل شركات استيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الزيادة الـمذكورة في البند 1 ــ من هذه الـمادة أثناء قيامها باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، خلال فترة الاستبدال بموجب هذا القرار، وتخصّص هذه الزيادة حصريا ثمنا لقوارير الغاز الجديدة التي تطرح في السوق مقابل القوارير الـمتلفة بعد استبدالها.

    البند 3 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية من كل فئة الواجب إستبدالها مقابل بدل الإستبدال (1.00 دولار أميركي لكل 10 كيلوغرام)، كما يلي:

    قارورة غاز معدنية صناعية سعة 35 كيلوغرام مقابل 2.45 قارورة غاز معدنية منزلية سعة 10 كيلوغرام.

    البند 4 ــ تقوم وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة الـمعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز الـمعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها للفترة الـمقابلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة الـمضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.

    البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب إستبدالها كل فترة:

    أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.

    ب ــ الفـتـرة الاولى: يحـدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية (10 كلغ / 12.5 كلغ) ب /33.00/ دولار أميركي، على أساس سعر الطن من الحديد الـمحدد بالدولار الأميركي بتاريـخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمـطـبـقـة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويـحـدد ثمن قـارورة الغاز الـمعدنـيـة الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/80.85/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو).

    ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد سحب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القـواريـر الواجـب إستبدالها مـقـابـل كل طن غاز (بوتان / بروبان

المادة 7 من قرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330739/article/7/