The whole text

قرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024 In force

المادة 8

المادة 8

وأثناء إتمام إستبدال قواير الغاز الـمعدنية الـموجودة في السوق الـمحلي التي يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات من تاريخ التصنيع في كل حين، يمنع على شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل تعبئة اية قارورة غاز غير خاضعة للـمواصفات اللبنانية الـمعتمدة والـموضوعة من قبل مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ ليبنور، كما يمنع على محلات بيع قوارير الغاز السائل، بيع أية قارورة غير خاضعة للـمواصفات اللبنانية الـمشار إليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 8 من قرار رقم 198 تاريخ 01/08/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330739/article/8/