The whole text

مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 In force

المادة 13

المادة 13

الحالات التي تستوجب غرامة الـمادة 150:

1 ــ تفرض غرامة الـمادة 150 من قبل الوحدات الـمختصة في الضريبة على القيمة الـمضافة، على العمليات موضوع الفاتورة في الحالتين التاليتين:

* عدم تضمين الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها وصفا صحيحا للعملية يشتمل على نوع السلعة، السعر الافرادي، الكمية القيمة الإجمالية.

* عدم تضمين الفاتورة أو الـمستند الـمماثل لها قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة أو تضمينها ضريبة أقل مما هو متوجب.

2 ــ لا يمكن فرض غرامة الـمادة 113 وغرامة الـمادة 150 معا على الـمخالفات الـمتعلقة بنفس الفواتير، بحيث تفرض الغرامة الأعلى بينهما.

المادة 13 من مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330827/article/13/