The whole text

مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 In force

المادة 2

المادة 2

الحالات التي تستوجب فرض الغرامة الـمتعلقة بعدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية:

تفرض الغرامة الـمتعلقة بعدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية وفقا لـما يلي:

أ ـ تفرض غرامة الـمادة 109 في الحالات التالية:

ــ عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الأرباح التجارية أو عن الأرباح الخاضعة لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل أو عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الباب الثاني منه بموجب التصريح ر8 أو عن الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وغير الخاضعة لـموجب الاقتطاع عند الـمنبع بما فيها التفرغ عن الحصص في الشركات الـمحدودة الـمسؤولية أو في شركات الأشخاص من قبل الأشخاص الطبيعيين، وعدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الـمبالغ والأوراق الـمالية التي تسقط بمرور الزمن.

ب ـ تفرض غرامة الـمادة 116 في الحالات التالية:

ــ عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصاريح السنوية لضريبة الباب الثاني أو عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل أو عن الإيرادات الخاضعة لضريبة الباب الثالث منه الخاضعة لـموجب الاقتطاع عند الـمنبع.

ــ عدم تضمين التصريح السنوي بالضريبة على الرواتب والأجور كافة الكشوفات السنوية الـمتعلقة بالـمستخدمين (ر6)، بحيث تفرض هذه الغرامة على الضريبة الـمتعلقة بالكشوفات غير الـمصرح عنها فقط.

المادة 2 من مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330827/article/2/