The whole text

مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 In force

المادة 3

المادة 3

الحالات التي تستوجب فرض غرامة الـمادة 110

1 ــ تفرض غرامة الـمادة 110 على الضريبة الإضافية التي تنتج عن التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية، في حال استندت الإدارة في هذه التعديلات الى القيود الواردة في سجلاته.

2 ــ لا تفرض غرامة الـمادة 110 عندما لا ينتج أي ضريبة إضافية على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصاريح الـمكلف الدورية أو السنوية.

كما لا تفرض هذه الغرامة عند قيام الـمكلف بتعديل تصريحه دون أن ينتج عن هذا التعديل أي ضريبة إضافية، حتى ولو تم هذا التعديل خارج الـمهل الـمنصوص عليها في الـمادة 40 من قانون الإجراءات الضريبية.

كما لا تفرض هذه الغرامة إذا تقدم الـمكلف بأكثر من تعديل لتصريحه الأساسي ضمن الـمهل الـمذكورة أعلاه (إلـمادة 40ــ3) ولـم يتجاوز مجموع التعديلات 10% من الضريبة الـمصرح عنها في ذلك التصريح.

المادة 3 من مرسوم رقم 14012 تاريخ 19/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330827/article/3/