المادة 15
يفقد السند الإلكتروني الـموقَّع أو الـمـخـتـوم إلكترونيا صفته الرسمية إذا ثبت عدم سلامة بيانات هوية مُنشِـئِه وتوافقها مع شهادة الـمصادقة الرقمية، أو فقد التوقيع أو الختم الإلكتروني ارتباطه الوثيق مع البيانات التي يتضمنها السند الإلكتروني، أو خالف الأحكام الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم.
إذا فقد السند الإلكتروني صفته الرسمية للأسباب الـمـذكـورة أعلاه، اعتُبر بمثابة سند عادي إلكتروني إذا كانت شـروط السـنـد العادي الإلكتروني الـمنصوص عنها في قانون الـمعاملات الإلكترونية متوافرة، وما لـم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.
لا يفقد السند الإلكتروني صفة الرسمية اذا تم إنشاؤه بواسطة نظام إلكتروني يعتمد على آلية تلقائية Automated Process تعمل نيابة عن الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة، شرط أن تتحقق باستخدامه شروط وسلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.