المادة 16
يجوز للـموظف العام أو للشخص الـمكلف بخدمة عامة:
(1) إصدار وتسليم نسخ إلكترونية من الأسناد الرسمية الورقية الأصلية.
(2) إصدار وتسليم نسخ ورقية مطابقة للأصل عن الأسناد الرسمية الإلكترونية الأصلية.
(3) التصديق الإلكتروني على نسخ إلكترونية من أسناد أصلية ورقية، وعلى تواقيع إلكترونية أو تواقيع على ورق، ونسخ من أسناد إلكترونية.
تخضع النسخ الإلكترونية من الأسناد الورقية والتصديقات الإلكترونية للشروط الـمنصوص عنها في الـمادة 8 من هذا الـمرسوم.