المادة 30
إذا صدر السند الرسمي الإلكتروني وفق الشروط الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم، يعتبر ثابتا حتى إثبات العكس:
(1) أن التوقيع أو الختم الإلكتروني هو توقيع أو ختم الشخص أو الجهة الـمحددة في شهادة الـمصادقة الرقمية.
(2) أن التوقيع أو الختم الإلكتروني قد وضعه الشخص أو الجهة الـمحددة في شهادة الـمصادقة الرقمية، وفقا الغرض الـمحدّد فيها.
(3) أن السـنـد الـرسـمـي الإلكتروني لـم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع أو الختم الإلكتروني عليه.
يخضع الإدعاء بتزوير السند الرسمي الإلكتروني للشروط والأحكام ذاتها التي ترعى الأسناد الرسمية الورقية، وذلك بما يتوافق مع الطبيعة الإلكترونية للسند،