المادة 31
في الأحوال التي يفقد فيها مقدم خدمات مصادقة، مستعان به من قبل أي إدارة أو جـهـة رسمية، أي شرط من الشروط القانونية أو التـقـنـيـة الـمطلوبة لإصدار شهادة مصادقة وفقا لأحكام هذا الـمرسوم، يحق لرأس الإدارة أو الجهة الرسمية إيقاف العمل بشهادة الـمصادقة رقمية الصادرة عن مقدم خدمات مصادقة الـمستعان به، بناء لقرار معلّل صادر عنه دون أن يؤثر هذا الإجراء على السندات الرسمية الإلكترونية التي تم إنشاؤها أو إصدارها بموجب هذه الشهادة قبل صدور القرار بالإيقاف.
يتوجب على مقدم خدمات الـمصادقة إيقاف الشهادة فور تبلّغه قرار الإيقاف وإبلاغ من يلزم.