The whole text

مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 In force

المادة 8

المادة 8

يُنشِئ الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة السند الرسمي الإلكتروني، بعد التأكد من مضمونه، وفق الآلية الـمقررة من قبل الإدارة أو الجهة الرسمية التي يتبع لها، على أن يتضمن هذا السند العناصر التالية:

(1) أن يكون موقعا إلكترونيا من قبل الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة وفق الشروط الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم.

(2) أن يتضمن البيانات التي تثبت بأن موقعه يتمتع بالصفة والإختصاص بتاريخ إنشائه وتوقيعه إلكترونيا.

(3) في الأحوال التي تكون فيها موافقة صاحب العلاقة على مضمون السند مطلوبة، يتوجب على الـموظف العام أو الشخص الـمكلف بخدمة عامة أن يتأكد من الـموافقة ومن ورودها على السند الرسمي الإلكتروني قبل توقيعه، ويُعتبر هذا الشرط في هذه الحالة شرطا إضافيا للشرطين الـمذكورين أعلاه.

المادة 8 من مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331232/article/8/