المادة 1
يــلغــى القــرار رقم 31/1 تاريخ 17/4/2024 القاضي بتعديل لجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 بكافة مندرجاته.
قرار Decision No. 77 17/09/2024
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسومم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 (حظر تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان) والجدول الـمرفق له،
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 (اعفاء بعض السلع الغذائية الـمعدة للتصدير الواردة في الجدول الـمرفق بالقرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 من إجازة صادرة عن وزير الصناعة)،
بناء على القرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (تـعـديـل الجـدول الـمـرفـق بالقرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022)،
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 17/4/2024 (تـعـديـل الجـدول الـمـرفـق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022)،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
يــلغــى القــرار رقم 31/1 تاريخ 17/4/2024 القاضي بتعديل لجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 بكافة مندرجاته.
تعفى مواد الخبز والحلويات الطازجة والبسكويت والحلويات الـمحفوظة والبرغل والسكاكر والشوكولا الـمحتوي بسكويت الـمعدة لـلـتـصـديـر، الـمحددة في متن القرار 31/1 تاريخ 17/4/2024 الـمذكور أعلاه، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
17/9/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان