All legislation

قرار Decision No. 1195 25/11/2024

تحديد دقائق تطبيق أحكام البند (ب) من الـمادة 154 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) الـمعدلة بموجب الـمادة 76 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) الـمتعلق بتدوير الكسور

Type
قرار · Decision
Number
1195
Date
25/11/2024
Official Gazette
Issue 49, 05/12/2024, p. 2824-2825
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1195 تاريخ 25/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لاسيما الـمادة 76 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على القانون رقم 715/2006 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005) لا سيما الـمادة 16 منه،

بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 201/2023­2024 تاريخ 9/7/2024)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (ب) من الـمادة 154 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 الـمعدلة بموجب الـمادة 76 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لجهة تدوير كسر الضريبة.

المادة 2

يدور لصالح الخزينة كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية //10.000// ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية //10.000// ليرة في كافة معاملات التحقق (مستندات التكليف بما فيه إسترجاع الإسترداد ومستندات تنزيل الضريبة وإعلامات إسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة) والتحصيل (ايصالات التحصيل/ إشعارات الدفع).

المادة 3

يتم تدوير الضريبة لصالح الخزينة فيما يـتـعـلـق بمعاملات التحقق، الصادرة إعتبارا من 16/2/2024 مهما كانت الفترة الضريبية، وفقا لـما يلي:

ــ يتوجب على الإدارة الضريبية، فيما يتعلق بمستندات التكليف التي تصدر عنها، تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة على الـمكلفين لدى إصدار مستندات التكليف.

ــ يتوجب على الـمكلف، فيما يتعلق بالتكليف الذاتي، تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة قبل إرسال التكليف الذاتي سواء عبر البريد أو إلكترونيا.

ــ يتم التدوير عن كل فترة ضريبية على حدة، وعن كل مكلف أو عقار على حدة فيما يتعلق بضريبة الأملاك الـمبنية.

ــ في حال توجب عن الفترة الضريبية ذاتها عدة ضرائب نوعية (مثال ضريبة على الأرباح وضريبة عن التـفـرغ عن الأصول) و/أو عدة غرامات تحقق: يدور لكل نوع ضريبة/ غرامة كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية //10.000// ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية.

ــ فيما يتعلق بكافة الضرائب والرسوم التي يتم التكليف بها بموجب التكليف الذاتي:

* فيما خص تعديل التصريح: يتم تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة بعد التعديل، ومن ثم يتم تدوير كسر الفرق بين الضريبة الـمتوجبة بعد التعديل والضريبة الـمصرح بها سابقا.

* بالنسبة لتعديلات التصاريح التي تقدم عن فترات ضريبية لـم يكن قد تم تدوير الضريبة الـمصرح بها: يعفى الفرق بين الضريبة الـمتوجبة بعد التعديل وبين الضريبة الـمتوجبة الـمصرّح بها سابقا من غرامة الـمادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية في حال كان الفرق يقل عن 10.000 ل.ل.

ــ فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور: يتوجب تدوير كسر الضريبة عند احتساب ضريبة الرواتب والأجور واقتطاعها لكل أجير /مستخدم/ موظف أو لدى إحتساب ضريبة الرواتب الشخصية وفقا لأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل.

ــ فيما يتعلق بضريبة الأملاك الـمبنية: لا يتوجب تدوير كسر الضريبة عن إيرادات السنوات التي سبق أن صدرت مستندات التكليف العائدة لها (جداول تكليف أو تكليف ذاتي أو إعلامات معجلة) حتى في حال صدور مستندات تكليف جديدة.

ــ إن تأدية رسم الطابع الـمالي لصقا غير مشمول بأحكام هذا القرار ولا يتوجب تدويره.

ــ فيما يتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة:

* في حال دراسة فترة ضريبية تم دراستها سابقا، يتم تدوير صافي الضريبة الـمستحقة للدفع بعد التعديل، ومن ثم يتم تدوير الفرق بين قيمة صافي الضريبة الـمستحقة للدفع بعد التعديل وقيمة صافي الضريبة الـمستحقة للدفع بعد التعديل أي الـمتأتية من الدراسة السابقة دون اي تدوير لها.

* في حال دراسة فترة ضريبية تم دراستها سابقا، يتم تدوير الغرامة الـمتوجبة في الدراسة الحالية، وفي حال توجب تنزيل غرامة مكلف بها سابقا، يتم تنزيلها كما هي مكلفة سابقا دون أي تدوير، ومن ثم يتم تدوير الفرق بين قيمة إجمالي الغرامات الـمتوجبة في الدراسة الحالية وقيمة إجمالي الغرامات التي يتوجب تنزيلها.

* فيما خص استرجاع الاسترداد، يتم تدوير الضريبة الـمقبول إستردادها بعد التعديل لصالح الخزينة، ومن ثم يتم تدوير الفرق بين الضريبة الـمقبول إستردادها حالياً والضريبة التي تم إستردادها سابقا.

المادة 4

يتم تدوير الضريبة فيما يتعلق بمعاملات التحصيل وفقا لـما يلي:

ــ يتوجب على الإدارة الضريبية، فيما يتعلق بالضريبة الصادرة قبل 16/2/2024:

* فيما يتعلق بإيصالات التحصيل التي تصدر إلكترونيا: تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة على الـمكلفين لدى طباعة الإيصال قبل تسليمه للـمكلف عن طريق إضافة خانة بفروقات التدوير.

* فيما يتعلق بإشعارات الدفع التي تصدر إلكترونيا: تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة على الـمكلفين لدى طباعة الإشعار على النظام وإضافته الى الـمجموع قبل مرحلة طباعته ورقيا من الـمكلف.

* يتوجب على الـمكلف، فيما يتعلق بإشعارات الدفع الـمعدة يدويا، تدوير كسر الضريبة الـمتوجبة عليه لدى إعداد إشعار الدفع قبل التسديد.

ــ فيما يتعلق بالضريبة الصادرة قبل أو بعد 16/2/2024:

* يتم التدوير عن كل فترة ضريبية على حدة، وعن كل مكلف أو عقار على حدة فيما يتعلق بضريبة الأملاك الـمبنية.

* في حال توجب عن الفترة الضريبية ذاتها عدة ضـرائـب نوعية (مثل ضريبة على الأرباح وضريبة عن التفرغ عن الأصول) و/أو عدة غرامات تحقق: يدور لكل نـوع ضريـبـة/ غـرامـة كسـر العشرة آلاف ليرة لبنانية //10.000// ليرة الى عشرة آلاف ليرة لبنانية.

* يتم تدوير غرامة التحصيل وفقا لـما ورد أعلاه.

المادة 5

تسجل الفروقات الناتجة عن التدوير الـمبينة أعلاه لدى تسديدها في حساب (رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى).

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.

25 تشرين الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل