المادة 2
يُستثنى من أحكام التعليق:
1 ــ الـمهل القضائية التي يترك القانون للقاضي أن يقدّرها.
2 ــ الـمهل الـممنوحة من الإدارة أو الـمحددة من قبلها تبعا لسلطتها الاستنسابية.
3 ــ مهل الإسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السـبـيـل فـي القـضـايـا الجزائـيـة، على أن تبقى الـمهل الـمحددة لـممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
4 ــ جميع الـمهل القانونية والـمهل الـمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.
5 ــ الـمهل الـمتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.
6 ــ الـمهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 وتعديلاته.