أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء إستنادا للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
المواد
مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة التي مددت بموجبها أحكام تعليق بعض الـمهل الى آجال تتجاوز الـمهلة الـمحددة بموجب هذا القانون، يُعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا، سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو جمركية أو امتد أثرها الى أساس الحق.
يُعلق حكما بين تاريخ 31 آذار 2022 وتاريخ 30 حزيران 2024 ضمنا سريان جميع الـمهل القضائية أمام جميع الـمحاكم اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، والـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها الى أساس الحق.
يشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية، كما يشمل الـمهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات الـمنبثقة عنها.
في الـمواد الجزائية، تُعلق الـمهل الـمقررة للـمدعي الشخصي أو للـمدعى عليه أو للـمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق الـمسؤول بالـمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.
وتعود الـمهل الـمذكورة الى السريان مجددا بإنقضاء مهلة التعليق.
يُستثنى من أحكام التعليق:
1 ــ الـمهل القضائية التي يترك القانون للقاضي أن يقدّرها.
2 ــ الـمهل الـممنوحة من الإدارة أو الـمحددة من قبلها تبعا لسلطتها الاستنسابية.
3 ــ مهل الإسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السـبـيـل فـي القـضـايـا الجزائـيـة، على أن تبقى الـمهل الـمحددة لـممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
4 ــ جميع الـمهل القانونية والـمهل الـمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.
5 ــ الـمهل الـمتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.
6 ــ الـمهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 وتعديلاته.
تستمر النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد الجمعيات العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها، وتبقى قائمة برئيسها ومجالسها وهيئاتها، وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقا للأحكام الـمحددة في قوانينها وأنظمتها.
للفرقاء في الاتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحا وخطيا.
كل حكم مُبرم لـم يُراع فيه تعليق الـمهل الـملحوظة في هذا القانون يكون قابلا لإعادة الـمحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي