المادة 1
تعدل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.
وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .
يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً
ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.
لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:
ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.
ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.
يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.
ثالثاً:
أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.
تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.
كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.
ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.
وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.
تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.
من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.
يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.
عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.