المادة 14
يُحتفظ بالبطاقات الـملغاة والرابحة مدة ستة أشهر بعد إنتهاء الإصدار أو إلغائه ويجري التلف بعد هذه الـمدة بواسطة الحرق أو الهرم تحت إشراف لجنة الـمراقبة. وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الـملتزم.
يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على إقتراح لجنة الـمراقبة.